العلامة الحلي

107

مختلف الشيعة

قال ابن إدريس قال : ولا شئ في الخطأ ( 1 ) ، وهو قول الصدوق في المقنع ( 2 ) ومن لا يحضره الفقيه ( 3 ) . وقال ابن حمزة : لو قتل زنبورا تصدق بكف من طعام ( 4 ) ، وهو قول علي بن بابويه ( 5 ) . وقال سلار : من قتل زنبورا تصدق بتمرة ، وإن كثر تصدق بمد من تمر ( 6 ) . وقال أبو الصلاح : وفي قتل الزنبور كف من طعام ، فإن قتل زنابير فصاع ، وفي قتل الكثير دم شاة ( 7 ) . والأقوى أنه إن قتله خطأ لم يكن عليه شئ ، بخلاف غيره من الصيود ، وإن كان عمدا تصدق بشئ . لنا : الأصل براءة الذمة في الخطأ ، وقوله - عليه السلام - : " رفع عن أمتي الخطأ والنسيان " ( 8 ) . وما رواه معاوية بن عمار في الصحيح قال : سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن محرم قتل زنبورا ، فقال : إن كان خطأ فلا شئ عليه ، قلت : بل عمدا ، قال : يطعم شيئا من الطعام ( 9 ) .

--> ( 1 ) السرائر : ج 1 ص 558 . ( 2 ) المقنع : ص 79 . ( 3 ) من لا يحضره الفقيه : ج 2 ص 372 ذيل الحديث 2732 . ( 4 ) الوسيلة : ص 171 . ( 5 ) لم نعثر على رسالته . ( 6 ) المراسم : ص 122 . ( 7 ) الكافي في الفقه : ص 206 . ( 8 ) سنن ابن ماجة : ج 1 ص 659 ح 2045 . ( 9 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 365 ح 1271 ، وسائل الشيعة : ب 8 من أبواب كفارات الصيد ح 1 ج 9 ص 192 .